أصدر مجلس الوزراء في الإمارات هيكل رسوم جديد لخدمات شحن السيارات الكهربائية، وفقًا للقرار الوزاري رقم 81 لعام 2024.
جاءت هذه الخطوة بعد مراجعة شاملة لدستور الإمارات، والقانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972، الذي يتناول اختصاصات الوزارات وكفاءات الوزراء (كما تم تعديله)، والقانون الاتحادي رقم 26 لعام 2019 بشأن المالية العامة (كما تم تعديله).
تم تقديم الاقتراح من قبل وزير المالية وحصل على الموافقة من مجلس الوزراء.
هيكل الرسوم
إليك ما ينص عليه القرار الجديد بشأن الرسوم لخدمات شحن السيارات الكهربائية:
- خدمة الشحن السريع: حد أدنى 1.20 درهم + ضريبة القيمة المضافة لكل كيلووات ساعة.
- خدمة الشحن البطيء: حد أدنى 0.70 درهم + ضريبة القيمة المضافة لكل كيلووات ساعة.
تعديل الرسوم
يمكن لمجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم كما يراه مناسبًا، بما في ذلك إجراء إضافات أو حذف أو تعديلات أخرى على هيكل الرسوم.
آليات التحصيل
ستقوم السلطات الاتحادية بتحصيل الرسوم باستخدام الطرق التي تحددها وزارة المالية. ستتبع السلطات المحلية آليات يتم وضعها على مستوى الإمارة.
سيقوم وزير الطاقة والبنية التحتية، بالتنسيق مع وزارة المالية، بإصدار أي قرارات تنفيذية وإجراءات ضرورية لتطبيق القرار.
سيتم تطبيق الرسوم الجديدة بعد 60 يومًا من نشر القرار في الجريدة الرسمية.










